قرارات رئاسية جديدة بشأن تعديل قوانين النقل البحري وتسجيل السفن

كتب: فريق التحرير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6 مكرر (ب) ثلاثة قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتعديلات في قوانين النقل البحري والتجارة البحرية وتسجيل السفن التجارية، وذلك ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية وتحسين كفاءة قطاع النقل البحري في مصر.
أبرز القرارات الصادرة
القرار رقم 2 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، حيث نصت المادة الأولى على:
استبدال عبارة “وزير النقل البحري” بعبارة “الوزير المختص بشؤون النقل”، وذلك في جميع مواضع القانون رقم 232 لسنة 1989 أو أي قانون آخر ذي صلة.
استبدال نص المادة (4) من القانون لضمان تحديث التشريعات البحرية وفق المستجدات الإدارية والتنظيمية.
القرار رقم 3 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، حيث شملت التعديلات:
تعديل نص المادة (5)، بالإضافة إلى البند 1 من المادة (11) من القانون، في إطار تحديث اللوائح المنظمة للتجارة البحرية.
القرار رقم 4 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث تضمنت التعديلات:
استبدال “مصلحة الموانئ والمنائر” بـ “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”، بما يتماشى مع الهيكلة الحديثة للمؤسسات البحرية.
تغيير مصطلحات إدارية داخل القانون، حيث تم استبدال:
“وزير النقل” بعبارة “الوزير المختص بشؤون النقل”.
“الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر” بـ “الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية”.
استبدال نصوص المواد (14، 21، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون، بما يضمن تحديث إجراءات تسجيل السفن التجارية وتحسين كفاءة الإشراف البحري.