حوادث

ابرز واهم القضايا اليوم الخميس 27 مايو

أقوال خفير فيلا إلهام شاهين في محاولة سرقة منزلها

ابرز واهم القضايا اليوم الخميس 27 مايو

استمعت النيابة العامة بالجيزة، لأقوال الخفير الخاص المعين لتأمين فيلا الفنانة إلهام شاهين، في واقعة شروع لص في سرقة الفيلا، وقال الخفير، أنه خلال وجوده بالفيلا لممارسة عمله، فوجئ باللص يقفز السور الخاص بالفيلا، فأسرع لمطاردته، وتمكن من ضبطه، واستعان بعدد من الجيران للتحفظ عليه، لمنع هروبه، ثم أبلغ شرطة النجدة، وحضرت قوة أمنية واقتادت المتهم إلى مركز الشرطة، مشيرا إلى أن المتهم تم ضبطه قبل تمكنه من سرقة أي متعلقات من الفيلا.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا من خفير خاص معين لحراسة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية، أفاد فيه بضبطه لصا لمحاولته سرقة الفيلا، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

التحقيق مع سائق كارو ألقى قمامة أمام إحدى الكليات

وكان من اهم القضايا  أن باشرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحقيق مع سائق “عربة كارو” ألقى مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديو محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متضمنًا قيام “عربة كارو” بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة “تروسيكل”، عقب قيامهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بـ6 أكتوبر

ومن اهم القضايا أيضا حرق مصنع 6 اكتوبر حيث أمرت جهات التحقيق، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصنع أدوية في مدينة السادس من أكتوبر دون وقوع أي إصابات.

كانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في إخماد الحريق، وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع في مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مجازاة مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط

كم كان من اهم القضايا أن أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها القضية رقم 66 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط ومسؤولة العقود والمشتريات بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

قالت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالة الأولى نجلاء فتحي عبد الوهاب، مسؤولة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، تتمثل في أنها تقاعست في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافتيريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم، والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني علاء عبد الجابر عمر، مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط “وكيل وزارة” تتمثل في أنه أهمل في الإشراف على الأولى مما أدى إلى تقاعسها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافتيريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال تلك الفترة.

فإن الثابت من الأوراق وفق ما قرره مدير إدارة المواقف بمحافظة أسيوط بالتحقيقات أنه عقب توليه منصبه كمدير إدارة المواقف خلفًا للمحال الثاني تبين له وجود متأخرات في تحصيل القيمة الإيجارية من مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر وموقف التحكم المركزي وكافيتريا مبنى إدارة المواقف وعقب اكتشاف ذلك تم تشكيل لجنة لتحديد قيمة هذه المتأخرات وسبب عدم تحصيلها وأعد مذكرة بذلك وعرضت على السلطة المختصة وتم إحالتها للنيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة لفحص المخالفات وقد قامت اللجنة بمباشرة مهام عملها واعدت تقريرا.

واطمأنت المحكمة إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وما جاء بأقوال الشهود، بأن المحالة الأولى تقاعست عن أداء أعمال وظيفتها بعدم مطالبة مستأجري المحلات التجارية بالمواقف المشار إليها بالقيمة الإيجارية لهذه المحلات، الأمر الذي يترتب عليه ثبوت المخالفة في شأن المحال الثاني باعتباره المسؤول عن متابعة أعمال المحالة الأولى والإشراف عليها.

والمخالفة الثانية المنسوبة لها بأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف في شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها بالمخالفة لأحكام القانون والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه سمح باستمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف في شغل الكافيتريا كمستأجر لها بالمخالفة للقانون، فإن الثابت من الاوراق أنه تم تأجير كافيتريا مبنى إدارة المواقف بأسيوط لمدة ثلاث سنوات بموجب عقد إيجار، الذي لم يتضمن أي نص يقضي بإمكانية تجديده بموافقة الطرفين، وبالتالي كان يتعين على إدارة المواقف عقب انتهاء مدة هذه العقد استرداد العين المؤجرة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو طرحها للإيجار مرة أخرى.

إلا أن المحال الثاني أقر بالتحقيقات أنه بناء على طلب قُدم له من مستأجر هذه الكافيتريا فقد وافق على استمراره في تأجير هذه الكافيتريا لمدة عام أخر بذات الشروط والأحكام الواردة بعقد الإيجار، وبذلك يكون المحال قد خالف أحكام العقد التي توجب إنهاء العلاقة التعاقدية بمجرد انتهاء مدته، كما خالف أحكام القانون بعدم استرداد العين المؤجرة وطرحها مرة أخرى للإيجار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المعمول بهما في وقت وقوع المخالفة، وأضاع على الدولة فرصة تأجير الكافتيريا المشار إليها بقيمة إيجارية أعلى، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه.

وأما بالنسبة للمحالة الأولى فقد كان يتعين عليها بصفتها مسؤول المشتريات بإدارة المواقف، أن تعترض كتابة على ما قام به المحال الثاني من مد عقد إيجار الكافتيريا بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القانون، غير أنها سكتت عن ذلك وسمحت باستمرار المستأجر في استغلال العين المؤجرة ولم تنهض في أي وقت بالاعتراض على الإجراء الذي اتخذه المحال الثاني، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تراع الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في شأنها.

وعن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الثاني بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية فإن الثابت من الأوراق أن تم تأجير المحال التجارية بموقف الأزهر بأسيوط بعقود إيجار وتم تأجر الوحدات التجارية بموقف مركز القوصية بعقود إيجار ومن ثم فكان يتعين على إدارة المواقف ممثلة في (المحال الثاني) أن يتخذ الإجراءات القانونية نحو طرح هذه الوحدات بمزايدة لتأجريها مرة اخرى عقب انتهاء عقود الايجار وذلك وفق قانون المناقصات والمزايدات إلا انه لم يتم اتخاذ إجراءات طرح هذه الوحدات للإيجار.

والثابت للمحكمة في ضوء أقوال الشهود، أنه لم تصدر عن محافظ أسيوط أو أي جهة رسمية أخرى أي قرارات أو توجيهات بإغلاق المحالات الموجودة بالمواقف، وأعمال التطوير لو حدثت، ما كانت لتحول دون استغلال تلك المحلات، ومن ثم فلم يكن يوجد أدنى سبب يحول دون قيام المحال بطرح تأجير هذه المحلات في مزايدة وفقا للإجراءات والأحكام التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات أما وقد تقاعس المحال عن ذلك ولم يسع إلى تأجير هذه المحلات بما فوت على المحافظة فرصة الاستفادة من عائد الإيجار، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب المخالفة المنسوبة إليه

وانتهت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية إلى مجازاة المحالة الأولى نجلاء فتحي عبد الوهاب بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبها، وبمجازاة المحال الثاني علاء عبد الجابر عمر بعقوبة اللوم.

المشدد 3 سنوات لمتهم قاوم الشرطة

ومن اهم القضايا أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أدهم.ي.م»، 33 سنة، عامل بإحراز جوهري الحشيش والأفيون المخدرين للاتجار فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاوم بالعنف النقيب أحمد محمد سمير ضابط مباحث قسم شرطة البساتين حال تنفيذه أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض «كتر» والذي أحرزه دون مسوغ قانوني عقب ضبطه له مهددا إياه بإيذائه ساعيا للفرار وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات مع المتهم 26 قطعة منها 25 قطعة حشيش وزنت 2284.68 جرام ولفافة أخرى بلاستيكية بداخلها مادة الأفيون وزنت بـ58.20 جرام المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

الحبس سنة لـ”قوادة” و7 ساقطات في ممارسة الدعارة

ومن اهم القضايا أن قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أيمن عبد المغني، وأمين سر هيثم فوزي، بالحبس سنة مع الشغل للمتهمين بممارسة الدعارة والفجور داخل نادٍ صحي “للمساج”.

وتبين قيام المتهمين وهم ” و. م”، ” ا. م”، ” م. ن”، ” ش. ا”،: ر. ا”، ” ع. ع. ف”، ” س. ا”، و” ه. و” بتسهيل ممارسة الدعارة.

وكشفت التحريات انه عقب تلقي إدارة حماية الآداب بلاغًا عن قيام قوادة بإدارة شقة لتسهيل أعمال الدعارة نظير المال، وبإجراء التحريات والمراقبة تبين صحة ما جاء بالمعلومات، وقيامهم باستقبال الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة، وممارسة الجنس دون تمييز نظير أجر مادي، وداهمت الشرطة الشقة وتم ضبط المتهمين

التحقيق في العثور على جثة مسنة بمدينة نصر.. ذبحها حرامي وهرب

تباشر نيابة ثاني مدينة نصر، برئاسة المستشار علام أسامة، رئيس النيابة، التحقيق في العثور على جثة مسنة مذبوحة داخل شقتها بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء نجل المجني عليها للاستماع لأقواله حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة تعيش بمفردها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة تبين ان سبب ارتكاب الواقعة لص لسرقتها واثناء ملاحظة المجني عليها المتهم قام بذبحها، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تأجيل “الحراسة” على “الأطباء” إلى ٢٤/٦

ومن اهم القضايا أن أجلت المحكمة قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة ٢٤ /٦ لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير ٢٠٢٠، ولاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع اطباء دفعة ٢٠١٩ عن استلام التكليف اثناء جائحة الكورونا ودور نقابة الاطباء التحريضي في ذلك.

كان المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض صلاح بخيت قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الإسلامي السياسي منذ السبعينات وكانت جُحرا لقيادات العصابات الاجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.

وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي
وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان

الدعوى حملت رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، وجاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين في “أحداث قسم شرطة العرب” لـ12 يونيو

ومن اهم القضايا أن قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 12 يونيو للمرافعة.

وأُسند للُمتهمين تُهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه

ومن اهم القضايا أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه بمدينة نصر، لجلسة 17 أغسطس المقبل.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين ” إ.م”، و” م.ع”، و” ح.ح”، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا، والمبلغ المالى المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما إن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضًا وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

من جانبه قام المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة

ومن اهم القضايا أيضا أن أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 3229 لسنة 2021 بتعيين محال إقامة السادة معاوني النيابة العامة من دفعتي تظلمات 2016، ودفعة 2017 وذلك بدوائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

وكان قد صدر القراران رقما 152، 153 لسنة 2021 من السيد رئيس الجمهورية بتعيين السادة معاوني النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وعين قرار وزير العدل تاريخ نفاذه اعتبارًا من يوم صدوره بتاريخ 26/5/2021، وسوف يباشر المعاونون الجدد عملهم بعد أداء اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

الفتوى والتشريع: تحديد العلاوة الدورية يتطلب تعديل مادة

ومن اهم القضايا أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية يتطلب ضرورة تعديل المادة (42) من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (۲6۲) لسنة ۲۰۰٥.

ورأت الفتوى، أنه لما كان المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳ قرر صرف علاوة سنوية دورية للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وأضافت، أنه صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (262) لسنة ۲۰۰5، ونصت في المادة (42) منها على صرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة، وتضمن جدول الأجور منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكانت الشركة في ظل سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم (79) لسنة 1975 تقوم بصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، نظرا لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي منفردا، والأجور المتغيرة منفردا، فكان الأجر الأساسي واضحا، وكان يتم حساب العلاوة الدورية على أساسه، إلا أنه بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019 تغيرت عناصر أجر الاشتراك، وقد صدر الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020 متضمنا تحديد حدين أدنى وأقصى لجميع عناصر أجر الاشتراك (حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه)، دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي منفردا، كما كان معمول به في قانون التأمينات رقم (79) لسنة 1975 (الملغى) مما تعذر معه حساب العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1 /7/2020، ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳ ولائحة العاملين بالشركة لم يصدرا بمعزل عن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة ۱۹۷۰، فقد قررا حساب العلاوة الدورية، وفقا لمفهوم الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.

وختمت الفتوى: لذا كان مفهوم الأجر الأساسي محل اعتبار لدى المشرع عند تقريره للعلاوة الدورية، وإذ غاير المشرع في مفهوم الأجر عند إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (۱۹۸) لسنة ۲۰۱۹، وقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق اعتبار من 1/1/2020، ولم يعد لمفهوم الأجر الأساسي الذي كان يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية مجالا لتطبيقه لإلغاء القانون رقم (79) لسنة ۱۹۷5، فمن ثم لا يَسع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من حلول قانونية سوى التدخل لمعالجة هذه الحالة لوجود حالة فراغ تشريعي ولائحي، تستوجب التدخل؛ لتحديد الأجر الذي يحسب على أساسه احتساب قيمة العلاوة الدورية السنوية في ضوء صدور قانون التأمينات الاجتماعية الأخير المشار إليه دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسي.

كشف ملابسات فيديو على تعدي شخص على مواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول اهم القضايا لمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” يتضمن قيام “شخص بدون ملابسه العلوية بالتعدي على المواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بشارع عباس العقاد- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سايس، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وتبين سابقة تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه لذات الواقعة بتاريخ 24 الجاري.. لقيامه بالتعدي على سائق بسبب عدم دفع المجني عليه مقابل انتظار السيارة قيادته.

ضبط قائد جرار زراعي يفرغ حمولة الصرف الصحي بأحد المجاري المائية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات صورة تم تداولها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تتضمن قيام أحد قائدي الجرارات الزراعية بتفريغ حمولة الصرف الصحي بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية وكانت تلك القضية من اهم القضايا .

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والجرار الزراعي المشار إليه “بدون لوحات معدنية”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط مجوهرات وأحجار كريمة وتحف الأثرية بشقة في الزمالك

ومن اهم القضايا أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريبًا.

وتم إخطار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي الذي أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بالواقعة.

قررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه.

حبس أحمد فلوكس سنة في سب وقذف سيدة أعمال

ومن اهم القضايا أن عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، قبل قليل، حضوريا، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وتضمن الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

كانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، قد اقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسؤولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

التأديبية: مجازاة مدير شؤون إدارية بإدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضي والثروة المائية

وفى قضية من اهم القضايا أيدت المحكمة التأديبية في الطعن رقم 7 لسنة 54 ق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير شؤون ادارية بادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضي والثروة المائية بعقوبة اللوم بعد ثبوت صحة المخالفات المنسوبة اليها

قالت المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعنة ف ـ أ ـ ف، من الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفتها اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز لقيامها بإعداد كشف حضور وانصراف لمجموعة العمل لشركة جنوب الوادي مخالف للكشف الاصلي واصطنعت فيه توقيعات المدرجين به بذات القيد، وبناء عليه تم التحقيق مع الطاعنة وسؤالها ومواجهتها بما هو منسوب اليها، وانتهي التحقيق إلى التوصية بمجازاتها بعقوبة اللوم، وقد صدر نفاذًا لهذا القرار المطعون عليه بمجازاته بعقوبة اللوم لما ثبت في حقها

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الطاعنة بصفتها مدير شؤون ادارية بادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضي والثروة المائية عهد اليها بمسؤولية كشف الحضور والانصراف الخاص بمجموعة عمل شركة جنوب الوادي حيث تقوم بتجميع الكشوف الخاصة بهذه المجموعة واعتمادها من مدير الادارة المذكورة ثم تقوم بارسالها إلى الموظفة المختصة بسجل الصادر لتقوم بدورها بارساله إلى الادارة المختصة بالمركز الرئيسي للجهاز المركزي للمحاسبات، والتحقيقات افصحت عن قيام مدير الادارة باعتماد كشف الحضور والانصراف الخاص بهذه المجموعة الا ان الطاعنة قامت بعرض كشف اخر لذات المجموعة وعن ذات التاريخ لاعتماده مدون عليه رقم وارد داخلي على الرغم من ان هذا اليوم يصادف يوم سبت

وحمل هذا الكشف توقيع بالمراجعة نسب إلى زميلة الطاعنة ثناء اسماعيل، وقد تبين عدم صحة هذا التوقيع بإنكار المذكورة بأنها وقعت على هذا الكشف، الامر الذي يفصح بجلاء عن قيام الطاعنة بإصطناع كشف تضمن بيانات وتوقيعات غير صحيحة، وقامت بعرضه على السيدة ليلي سعيد يونس وكيل الوزراة والقائمة بعمل مدير الادارة لاعتماده، وهو الامر الذي يشكل قبل الطاعنة ذنبًا تأديبيًا يجعل القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونًا حصينًا من الطعن عليه بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى