قضت المحكمة الإدارية العليا 2021 بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيب ( أ.ض.م) وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 بخمسة أشهر الذى انتصف للطبيب بوقف تنفيذ قرار السيدة الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب (ا.ق.م) مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين المدعى الطبيب (أ.ض.م) مديراً لتلك الإدارة إعمالاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لإختيار القيادات بالمديرية فى الإعلان الذى تم فى منتصف أغسطس 3013 ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدنى وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين ودون الاعتداد بإقالته الحاصلة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة – الذى دوماً ما تسبق العديد من أحكامه التاريخية الوطنية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه الزمن لصالح الدولة المصرية – أن تضارب المصالح بين الأفراد خاصة مع زيادة الحاجيات وقلة الموارد قد أحدث نوعاً من الخصام بين الناس وهو ما يؤدى إلى خلل فى السلام والأمن الاجتماعى مما لا يستطيع معه بعض الأفراد ممارسة حقوقهم ومن هنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية لتوعية المجتمع بحقوقه لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستوى المواطنين من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية على نحو أضحى معه الحق فى التنمية من حقوق الإنسان منذ إعلان الأمم المتحدة الصادر بقرار الجمعية العامة 128/41 فى 1 ديسمبر 1986 باعتبار أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
-
وأضافت المحكمة أن الإنسان هو الموضع الرئيسى للتنمية وهذا الدور لمنظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية يؤدى إلى وعى رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الإنسان لحمل الحكومات على احترام الحريات وهو مايؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء ، إلا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه أو الانتقاص منه , مما لا يجوز معه على منظمات المجتمع المدنى أو الحركات السياسية التدخل فى شئون الدولة أو الوظيفة العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها بإضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الأخر فحينئذ تكون قد خرجت على نطاقها المرسوم لها وافتأتت على حقوق الأخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لإختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو غير معقول أو مقبول ولا يجوز .
وذكرت المحكمة أن الدولة القانونية هى تلك التى تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون بحيث لا تتصرف فيها الإدارة بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسئولين خاصة القيادات العليا إتباع القواعد والنظم التى يقررها لشغل الوظائف بما يؤدى الى سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد ، كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة ، وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضماناً للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية ، وأن وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة أمر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة .
وأشارت المحكمة أن السيدة الدكتورة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ وقد أجرت إعلانا لشغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 بناء على كتاب وزارة الصحة الإدارة العامة للرعاية الأولية وعلى أثره تقدم المدعى والعديد من المتقدمين , وأسفرت عملية التقييم التى أجرتها اللجنة المشكلة لإختيار القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن إختيار المدعى كأفضل العناصر المرشحة وتوج ذلك بقرار وكيل وزارة الصحة رقم (44) لسنة 2013 فى 13 أغسطس 2013 بعد قيام ثورة 30 يونيه 3013 بتكليفه بتلك الوظيفة وبعد ساعات قليلة وقبل انقضاء يوم واحد على صدور ذلك القرار الذى تم طبقا للمراحل القانونية السليمة أصدرت السيدة الدكتورة / وكيل وزارة الصحة القرار المطعون فيه رقم (45) لسنة 2013 فى 14 أغسطس 2013 وأوردت فى ديباجته وأفصحت عن سبب إصداره بأنه إستنادا إلى الفاكس الوارد اليها من مجلس مدينة سيدى سالم وقوامه إعتراض أعضاء فى إحدى منظمات المجتمع المدنى وإحدى الحركات السياسية حركة تمرد على تعيين المدعى , على الرغم من أن تعيينه قد تم بترشيح من اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وهى التى أناط بها القانون إجراء معايير المفاضلة بين المتقدم وانتقاء أفضلهم للوظيفة القيادية .
وأوضحت المحكمة أنه كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على قمة مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء منظمات المجتمع المدنى وبعض الحركات السياسية على نحو ما جاء بالقرار الطعين فى شئون الوظيفة العامة وإنما كان عليها أن تصدع لأحكام القانون ، بحسبان أنه لا يجوز لمنظمات المجتمع المدنى أو الحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة أو شئون الوظيفة العامة فى مصر فهى ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يراع المصلحة العامة التى توجبها أحكام القانون وجاء ماساً بالمركز القانونى الذى نشأ للمدعى صحيحاً بناءً على التقييم الذى أجرته المشكلة لاختيار القيادات وهى صاحبة الاختصاص فى التقييم والذى توج بالقرار رقم 44 لسنة 2013 والذى لم يمض عليه يوماً واحداً حتى أصدرت وكيل الوزارة قرارها الطعين بإهدار التقييم استجابة لإعتراض أعضاء فى منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية وذلك ليس من القانون فى شىء مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة بل جاء مشوباً بعيب الانحرف بالسلطة.