فى حكم نهائى تاريخى ينتصر لأطباء مصر خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان يؤكد استحقاقهم حافز جودة الأداء ومقابل الجهود غير العادية 100% حتى 400 % بحسب المناطق والوظائف شاملاً العلاوات الخاصة , وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2022 بعدم طعن وزارة الصحة على الحكم التاريخى لصالح الأطباء ومنظومة الصحة بأكملها بمختلف التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحة التابعة لوزارة الصحة.
كتب هيثم زهرة
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ يومين
-
-
-
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد ألزمت وزارة الصحة بأن تؤدى للمدعية (ل.ن.إ) الطبيبة برعاية طفل منطقة وسط الطبية بالإسكندرية مقابل الجهود غير العادية وحافز جودة الأداء بنسبة 100% من المرتب الأساسى شهرياً شاملاً العلاوات الخاصة المضمومة على أن تصرف لها الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تاريخ إحالتها للمعاش , وألزمت الوزارة المصروفات.
وقالت المحكمة أنه سعياً للنهوض بمستوى الأطباء فإنهم يستحقون مقابل جهود غير العادية للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وكذلك العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها , وكافة منظومة العمل الصحية , وذلك طبقاً للفئات وبالنسب الموضحة والفئات المستحقة لمقابل الجهود غير العادية وهى :
(أ) الفئات العاملة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية :
(1) توزيع مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء للطبيب البشرى (الممارس العام ) بوحدات الرعاية الأساسية : بالمدينة القاهرة – الإسكندرية 100% و بمنشاَت الريف 150% وبمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 200% .
(2) توزيع مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء للأخصائي ومساعد الأخصائي بوحدات الرعاية الأساسية : القاهرة والإسكندرية 100% وبمنشاَت الريف 250% وبمنشاَت بمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 300%.
(3) توزيع مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء للصيدلي وطبيب الأسنان بوحدات الرعاية الأساسية : القاهرة والإسكندرية 100% وبمنشاَت الريف 150% وبمنشاَت بمناطق تنمية أومناطق نائية ذات طبيعة خاصة 200%.
(4) توزيع مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء لفريق التمريض بوحدات الرعاية الأساسية : القاهرة والإسكندرية 75% وبمنشاَت الريف 100% وبمنشاَت بمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 150%
(ب) الوظائف الإشرافية :
1- مدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات400% .
2- شاغلي وظيفة مدير عام والوظائف الإشرافية من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة بالمديريات والمناطق والإدارات الصحية 300%.
3- عضوات هيئة التمريض بالوظائف الإشرافية 250%
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الأطباء يستحقون أيضاً حافز جودة أداء للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة ، وكذلك العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها ، وذلك طبقاً للفئات وبالنسب المقررة والفئات المستحقة لحافز جودة الأداء وهم :
(أ) الفئات العاملة بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية , وصحة الأسرة :
(1) الأطباء البشريين : يُصرف مقابل حافز جودة الأداء المرتبط بتقييم أداء الأطباء البشريين بوحدات و مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وصحة الأسرة على النحو التالي : القاهرة – الإسكندرية – الجيزة 100% و بمنشآت بالريف 150% و بمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 200%.
(2) الأخصائي ومساعد الأخصائي : يُصرف مقابل حافز جودة الأداء المرتبط بتقييم الأخصائي أو مساعد الأخصائي من العاملين والمنتدبين لوحدات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وصحة الأسرة : القاهرة -الإسكندرية – الجيزة 100% و بمنشآت بالريف 200% و بمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 250% .
(3) الأسنان : يصرف حافز جود الأداء المرتبط بتقييم أداء طبيب الأسنان بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة : القاهرة – الإسكندرية – 100% وبمنشآت بالريف 150% وبمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 200% .
(4) الصيادلة :- يصرف حافز جودة الأداء المرتبط بتقييم الأداء للصيدلي بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة : القاهرة – الإسكندرية – الجيزة 100% وبمنشآت بالريف 150% وبمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 200% .
(5) التمريض : يصرف مقابل حافز جود الأداء المرتبط بتقييم الأداء لفريق التمريض بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة : القاهرة والإسكندرية 75 والجيزة 75% وبمنشاَت الريف 100% وبمنشاَت بمناطق تنمية أومناطق نائية وذات طبيعة خاصة 150%
(ب) الوظائف الإشرافية :
1- مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات400% .
2- فريق إشراف المديرية والإدارات شاغلي وظيفة مدير عام والوظائف الإشرافية من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة بالمديريات والمناطق والإدارات الصحية 300% .
3- عضوات هيئة التمريض بالوظائف الإشرافية 250%
وأشارت المحكمة أن حافز جودة الأداء يصرف بنسبه السالفة من المرتب الأساسي الذي يحصل عليه العامل مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تقرر إضافتها للمرتب ، وأن يتم تحديد قيمة الحافز حسب نتيجة التقييم ويجوز خفضها أو إيقاف صرفها للوحدة أو المركز ككل أو لبعض الأطباء أو التمريض أو مدير الإدارة أو المنطقة وفريق الإشراف بها أو فريق إشراف المديرية طبقاً للمتابعة المركزية للمحافظة ، ويكون الحد الأقصى للفئات بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة المستفيدة على النحو التالي : عدد (2) طبيب للوحدة الصحية ووحدات صحة الأسرة, على أن يكون بينهم مدير الوحدة وكذلك مكاتب الصحة المستقلة وعيادات الأحياء , ويصرف الحافز كذلك للوظائف القيادية والإشرافية واللجنة الاستشارية ، ولا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى .
وانتهت المحكمة أنه متى كان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة طبية بوحدة رعاية طفل بمنطقة وسط الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فإنها تعتبر من العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة ضمن فئات الأطباء البشريين ( منشآت بالمدينة ) وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ثمة دليل دامغ ينال من كفاءة المدعية وأدائها لأعمال وظيفتها طبيبة للطفل على الوجه الأكمل ومن ثم فهى تستحق مقابل الجهود غير العادية وحافز جودة الأداء المرتبط بتقييم الأداء بنسبة 100% من المرتب الأساسى شهرياً شاملاً العلاوات الخاصة المضمومة على أن تصرف لها الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تاريخ إحالتها للمعاش .
وقد أشادت دوائر مختصة بالشأن الطبى بهذا الحكم القضائى المستنير لصالح الأطباء وهم خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان , وأن الحكم يتزامن مع الاحتفال ” بيوم الطبيب العالمي” المحدد له ١٨ مارس من كل عام , ويعبر عن تقدير الدولة المصرية للأطباء , ومدى تميز الطبيب المصرى صاحب الريادة فى المنطقة العربية حيث تعد مهنة الطب فى مصر هى الأولى على مستوى العالم من حيث النشأة , فقد افتتحت أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبي زعبل 18 مارس من العام 1827، وانتقل المستشفي إلى قصر أحمد العيني باشا في عام1837، وفى هذا اليوم يتم تكريم الأطباء المميزين في مستشفيات محافظات مصر , وأضافت المصادر أن الطب المصرى قد سبق الطب الأمريكى من حيث النشأة بخمسة عشر عاما , فأول ذكرى فى أمريكا هى استخدام التخدير في الجراحة لأول مرة، باستخدام الدكتور كروفورد لونغ الإثير للمرة الأولى في تخدير مريض لاستئصال ورم من رقبته في مدينة جيفرسون بولاية جورجينا الأمريكية في 30 مارس 1842 بينما افتتحت أول مدرسة للطب في مصر والعالم فى 18 مارس عام 1827 .