يطرح المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته التوثيقية بعنوان “القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30) , وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى ” فى مفاجأة كبيرة , تساؤلاً مهما عن أن العرف الدستورى يلعب دورا مهما فى استقالة الحكومة بولاية جديدة للرئيس رغم عدم النص عليها فى الدستور (أمثلة فى أعراف الدساتير المصرية والفرنسية ) , وذلك بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030) ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى بنسبة 89.6 % .
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 3 ساعات
-
-
-
يقول الدكتور محمد خفاجى “أن الدستور هو مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم سلطاتها ، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم , وأن الأمر بالنسبة لمجلس الوزراء يختلف عن الأمر بالنسبة للمحافظين , فبالنسبة للمحافظين تكفل بتنظيم المسألة نص المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وخلاصتها أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بقوة القانون بإنتهاء مدة رئاسة الجمهورية لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس وهى اختصاصات تنتهى بانتهاء ولاية الرئيس , وحتى لا تصاب المرافق العام بفراغ يضر بسيرها بانتظام يستمرون أياماً فى مباشرة أعمال وظائفهم – بما تقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية للسيد الرئيس – حتى يقوم رئيس الجمهورية فى ولايته التالية الجديدة بتعيين المحافظين الجدد. أما مجلس الوزراء والوزراء فقد خلا دستور 2014 من تنظيم المسألة ولم يتعرض لها أيضاً المشرع العادى بالتنظيم .”
ويضيف الدكتور محمد خفاجى ” صحيح أن المادة 146 من دستور 2014 التى ناطت برئيس الجمهورية سلطة تكليف رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب بالتنظيم الوارد بها , لا ترتبط بولاية جديدة للرئيس , إذ يبق للرئيس سلطته التقديرية المطلقة التى يراها فى توقيت هذا التكليف , بدليل أن المادة 147 عقدت السلطة لرئيس الجمهورية بشأن إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فى الوقت الذى يراه . ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس , وكل هذا التنظيم الدستورى لم يربطه المشرع الدستورى بولاية جديدة للرئيس .”
ويشير ” لكن جرى العرف الدستورى فى الدساتير المصرية السابقة على أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها عند ولاية الرئيس الجديدة وهذا ما قامت به حكومة الدكتور عاطف صدقي عندما فاز الرئيس الأسبق مبارك بفترة الرئاسة الثانية ثم فترة الرئاسة الثالثة، كما تم إعادة تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف الثانية مع فوز الرئيس الأسبق مبارك في انتخابات 2005. وهكذا فإن العرف الدستورى يذهب إلى ضرورة استقالة الحكومة، بسبب بدء فترة رئاسية جديدة تالية ، ولسنا مع الرأى الذى يرى أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها في حالة انتهاء ولاية مجلس النواب أو في حالة حله ، بركيزة أن البرلمان الجديد يعتمد الحكومة الجديدة.فمثل هذا الرأى يتصادم مع العرف الدستورى المذكور ويضعف روح تطلع الشعب مع ولاية جديدة للتقدم والتنمية “
ويؤكد ” أن العرف الدستوري له مكانته كمصدر من المصادر الرسمية والمباشرة للقواعد الدستورية فى سواء في الدول ذات الدساتير غير المدونة أو العرفية حيث يُعدّ العرف أهم مصادرها،أم الدساتير المرنة , أم في الدول ذات الدساتير الجامدة – وهى سمة الدساتير المصرية – التى تتطلب إجراءات خاصة لتعديلها، حيث نظمتها المادة – 226 – من دستور مصر 2014، وهو يعنى تواتر العمل من قبل إحدى السلطات الحاكمة في الدولة في موضوع من المواضيع ذات الطبيعة الدستورية، بما يؤدي إلى رسوخ الاعتقاد لدى هذه السلطات بضرورة اتباع هذا المسلك، وإلزاميته من الناحية القانونية , وللعرف الدستورى ركنين الركن المادى ويقصد به التصرف الإيجابي أو السلبي لإحدى الهيئات الحاكمة بصورة مطّردة وثابتة وواضحة في شأن من الشئون ذات الطبيعة الدستورية. والركن المعنوي الذي ينصرف إلى ذلك الشعور الذي يتولد في ضمير الجماعة بأن هذا التصرف قد أصبح ملزماً واجب الاتباع، وهذا الشعور هو الذي يكسب التصرف القوة القانونية الملزمة. “
ويذكر الدكتور محمد خفاجى ” أن العرف الدستورى الذى جرى فى الدساتير المصرية السابقة على أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها عند ولاية الرئيس الجديدة على نحو ما سلف – يعتبر عرفاً مكملاً , وهو يكون حينما يكون يوجد نقص أو قصور في نص الدستور لعدم معالجته موضوعاً معيناً يتصل بنظام الحكم في الدولة فإن العرف قد ينشئ حكماً جديداً يكمل به النقص الذي اعترى الدستور، وبهذا يتحدد دور العرف المكمل في تنظيم مسائل دستورية أغفل المشرع الدستوري تنظيمها. والعرف المكمل هنا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العرف المفسر؛ فالأول يتصدى لموضوع جديد لم يعالجه المشرع الدستوري، ويخلق قاعدة جديدة. في حين أن الثاني يعمل من خلال نص دستوري قائم، ويكتفي بإزالة ما يشوبه من لبس وغموض وإبهام، من خلال تفسير النص وتوضيحه.”
ويعطى الدكتور محمد خفاجى أمثلة من الدساتير الفرنسية عن العرف المكمل فيقول ” من الأمثلة على هذا العرف منصب رئيس الوزراء في دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي لعام 1875، فقد خلت نصوص الوثيقة الدستورية من أدنى تلميح لهذا المنصب، إلا أن الحاجة إلى وجود رئيس لمجموعة الوزراء لضمان التنسيق بينهم وتمثيل الحكومة أمام البرلمان والرأي العام تمخضت عن قاعدة عرفية أوجدت منصب رئيس الحكومة. ومثل ذلك أيضاً إنشاء قاعدة في فرنسا تمنع من إبرام عقد قرض عمومي إلا إذا صدر قانون يسمح بذلك، وإذا كان القانون والدستور الصادران في 1815 ينصان على تلك القاعدة , فإن الدساتير التي تلتها لم تنص عليها انطلاقا ومع ذلك استمر تطبيقها لاستقرارها عرفيا فغدت بذلك عرفا دستوريا مكملاً ونص دستور 1875 على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة. “
ويختتم الدكتور محمد خفاجى ” رغم أن القيمة القانونية للعرف المكمل اختلف الفقهاء في تحديدها، إلا أننا مع الاتجاه إلى إلحاق العرف المكمل بالعرف المفسر من حيث القيمة القانونية؛ أي إن له القيمة القانونية نفسها للنصوص الدستورية المكتوبة. إذ يقوم بتنظيم سكوت المشرع الدستوري عما أغفله من تنظيم لأحد الموضوعات. وهذا الاتجاه هو السائد لدى غالبية الفقهاء. وتبقى فى النهاية سلطة السيد الرئيس هى الفصيل والمحك فى تقدير وقت ممارسة سلطته الدستورية بهذا الشأن ”