حوادث

إعادة “حرق كنسية كفر حكيم” وتأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وفض رابعة وإحالة قاتل مذبحة سرابيوم للمفتي

أبرز وأهم القضايا اليوم السبت 5 يونيو

محمد يحيى- شريف مدحت

يرصد لكم موقع “الرأي” في خدمة جديدة في باب “نشرة القضايا اليومية”، أبرز وأهم القضايا التي

حدثت على مدار يوم السبت 5 يونيو.

تأجيل نظر إلغاء قرارات منع النساء بسن الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم لـ ١٧ يوليو

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى

المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات

الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة

الواحدة والثلاث نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي

اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من

الذكور لـ١٧ يوليو.

وأكدت الدعوى انه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق

وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن

الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام

الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس

التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في

حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة

وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق

المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن

الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز

جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم

المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.

 10 سنوات لـ22 متهمًا في “شغب وعنف قنا”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 22 طاعن في القضية المعروفة بأحداث شغب وعنف

قنا وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد

من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر وذلك عقب فض

اعتصامي رابعة والنهضة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي البعل وعضويه المستشارين كمال قرني وهاني

درويش وأحمد قزامل ومحمد السيد وأحمد عرفة ود. أحمد عاصم وأيمن محمد وبسكرتارية هاني

أحمد.

قبل الجلسة قام 16 متهما بتسليم انفسهم لقائد حرس المحكمة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم قاموا بالانضمام لجماعة أسست على

خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر

والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب

جرائم الانضمام لجماعة إرهابية وأنهم في 14 أغسطس 2013 تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام

المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة

وقتل شخص والشروع في قتل آخر، كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج

السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك في أحداث الشغب والعنف التي وقعت عقب

فض اعتصامي رابعة والنهضة.

رفض “عدم دستورية” عقوبة مرتكب جرائم التموين والبيع في السوق السوداء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الحكم في

الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر “ب” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا

تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف

جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية

الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم

تأسس على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق

المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية

والإنتاجية، على نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في

ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة،

والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة.

تنص المادة الثالثة مكررًّا (ب): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو

أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن

عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق

شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها

ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد

المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد

خلطها أو تغيير مواصفاتها.

3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين

وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

4-فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو

وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك

المحددة في مستندات الشحن.

5- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع

الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها

إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو

تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

6- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد

التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل

إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه

فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالًا بالغرض من تقرير التوزيع

بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها

لغير مستحق.

7- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل

الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

8- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها

بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.. ويحكم

في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

رفض دعوى بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه عن العمل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، رفض الدعوى

المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة

التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من “ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل

خمسة عشر يوما متتالية”.

تنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس

الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشــر يومًا

التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده

الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقـات الجنازة وذلك

للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات

وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وأسست المحكمة قضاءها على أن التنظيم الذي استحدثه المشرع في قانون الخدمة المدنية كان

بهدف تحقيق التوازن بين الحق في تولي الوظائف العامة، كحق شخصي للمواطن، وبين واجبات

الموظف العام، بحسبان الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه. ومن

أجل ذلك وضع المشرع ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه

خمسة عشر يومًا متتالية، وأن يكون الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا

تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة

العمل. وترك المشرع الأعذار المبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة

عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة، ليبقي قبول السلطة المختصة لها من عدمه، خاضعًا لتقدير

القاضي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.

عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، في الدعوي

رقم 51 لستة 42 قضائية “دستورية”، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة

الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من

اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض

التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.

وتأسس هذا القضاء على أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة

بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن

إعمالًا لنصي المادتين (97و190) من الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة

من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة

النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن

التعليمية.

وتنص المادة 7 من القانون على أن “ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد

المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس

بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية

عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار”.

إعادة إجراءات محاكمة العبادي في “حرق كنيسة كفر حكيم”

قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة

إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد

في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة بكفر حكيم” بكرداسة.. بمعاقبته بالسجن المشدد 10

سنوات مع الزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن

السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم

كانوا هاربين والقي القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد

حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب

تأجيل محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة

شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة

إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.. لجلسة 3 يوليو المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار

وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت النيابة العامة قد اسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابي

يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابي حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل

أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر

للخارج.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في “فض اعتصام رابعة”

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل مرافعة

الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”..

لجلسة 3 يوليو المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار

وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث

قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب

في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار

المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث

وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع

المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمون وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من

قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات

حاليا” وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات

الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

إحالة قاتلي مُسن وزوجته في “مذبحة سرابيوم” بالإسماعيلية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، إحالة أوراق المتهمين بقتل مسن وزوجته في مذبحة سرابيوم

بمركز ومدينة فايد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي، في إعدامهما.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسماعيلية، قد نجحت في كشف ملابسات واقعة مقتل وكيل

وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بمسكنهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية

وسرقتهما وضبطت مرتكبي الواقعة واستعادة المسروقات عقب وقوع الجريمة بـ48 ساعة.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد

الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية مفاده ورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة فايد من (تاجر أخشاب-

مقيم بمحافظة دمياط) يفيد بأنه أثناء توجهه لزيارة زوج شقيقة زوجته (مهندس زراعي بالمعاش-

مقيم بدائرة المركز) بمسكنه بقرية سرابيوم دائرة مركز فايد ولدى وصوله والطرق على باب الشقة

والاتصال به على هاتفه المحمول لم يستجب فقام بالاتصال بنجلة المهندس (صيدلانية- مقيمة بذات

الناحية) فحضرت وبدخولهما مسكن والدها عثرا على جثة والدتها (موظفة بالمعاش) مُسجاة على

الأرض بغرفة نومها وبها عدة طعنات.

وبالبحث عن والدها عثرا على جثته مُسجاة بأرضية بئر سلم منزل ملكه مواجه لمسكنه (المنزلين

مُحاطان بسور واحد من الخارج وبوابة خروج واحدة) موثوق القدمين بحبل ومُصاب بعدة جروح قطعية.

وأضافت ابنة المجني عليهما باكتشافها سرقة (مبلغ مالي، مشغولات ذهبية “ملك والدتها”) من

داخل مسكنهما، وتبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بباب المنزل محل سكنهما ووجود بعثرة

محتويات غرفة المجنى عليها ووجود كسر بدرج بالسرير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبرئاسة اللواء رشاد

الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي

بالمديرية وضباط مباحث مركز فايد.

وأوكل لفريق البحث غموض وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها واستعادة المسروقات وتقديم

المتهمين للنيابة العامة، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل، عاطل-

مقيمان بدائرة المركز- لهما معلومات جنائية).

وتمكن فريق البحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا، وقرر العامل أنه نظرًا لكونه من ذات القرية محل

إقامة المجنى عليه، وعلمه بخروجه يوميًا لأداء الفريضة “صلاة الفجر” فعقد النية على سرقته وفـى

سبيل ذلك اتفق مع العاطل على سرقة المجني عليه.

وبتاريخ الواقعة دلفا لداخل المنزل وغافلا المجنى عليه حال ذهابه لأداء الفريضة وقاما بتوثيق قدميه

وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وألقياه بمدخل عمارته الجديدة امام الفيلا التي يقيم فيها فحدثت

إصابته الـمُشار إليها، واستوليا على مفاتيح المنزل الآخر ودلفا داخله وقام العامل بالتعدي على

الزوجة المجني عليها محدثًا إصابتها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة مُدببة (تخلص منها بأحد

المصارف) وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقام العاطل بتجريدها من المشغولات الذهبية الـمُشار

إليها واستوليا على مبلغ مالي، وأرشدا عن المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالي، وأضافا

بقيامهما بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات

وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى