مجلس النواب
كتب هيثم زهرة
أصدر الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الأستاذة الدكتورة سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ يومين
وكان الدكتور “المحرصاوي” قد ألغى، القرار الذي أصدره أمس الخميس، والخاص بتكليف د. نجوى عبد المحسن عبد الفتاح شتا ، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية، وذلك على خلفية وثائق تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي توكد انتماءها لجماعة الإخوان الإرهابية .
يذكر أن الأستاذة الدكتورة سعيدة محمد صبح شغلت منصب أستاذ ورئيس قسم اللغويات، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية السابق لشئون التعليم والطلاب.
على خلفية قرار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر ينشر موقع “الرأي” نص القانون رقم 135 والخاص بفصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية .
عقوبات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
وبالإضافة إلى تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ، ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل الآتي:
وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
وشملت الحالات الأربع التي يجوز الفصل فيها بغير الطريق التأديبي، طبقا لتفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الآتي:
إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
إذا فقد الثقة والاعتبار.
إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وحظرت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
الجهات الخاضعة للقانون
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنَّه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام